أصدرت قيادة الجيش بياناً أمس، تحدثت خلاله عن ارتكاب مخالفات طبع ونشر خرائط من دون الحصول على إذن مسبّق من قيادة الجيش ـــــ مديرية الشؤون الجغرافية، «مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأموال العمومية وبصحة المعلومات الجغرافية وقانونيتها، وذلك خلافاً للقانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز سنة 1965 الذي نص على إحالة كل من يقدم على طبع أو نشر أو بيع خرائط أو مصوّرات ما لم يكن مرخصاً له على المحاكم العسكرية ومعاقبته بالحبس من شهر حتى سنة على الأكثر». وتابع البيان، «تنفيذاً للقانون أعلاه صدرت لاحقاً عدة تعاميم عن مقام مجلس الوزراء، آخرها التعميم الصادر تحت رقم 17/2008 بتاريخ 16/4/2008، الذي طلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات ونقابتي المهندسين والطوبوغرافيين، التعميم على موظفيها وسائر العاملين لديها بعدم قبول خرائط طوبوغرافية أو صور جوية أو نقاط جوية أو مسافات شعاعية أو صور طبق الأصل عنها مهما كان نوعها، ما لم تكن صادرة أو مصدّقة حسب الأصول من مديرية الشؤون الجغرافية، كما طلب إلى القرى والبلدات التي تقدمت بطلبات إنشاء بلديات، إعادة تكوين ملفات هذه الطلبات بضم خرائط تحدد فيها نقاط جوية مصدّقة من جانب المديرية المذكورة».
كما ذكّر الجيش كل من يعنيه الأمر، بوجوب رفع الطلبات إلى قيادة الجيش ـــــ مديرية الشؤون الجغرافية للحصول على إذن بطبع الخرائط والمصورات للأراضي اللبنانية، بعد أن يحدد فيه: الهدف من وضع الخرائط أو المصوّرات، المقياس المطلوب، المنطقة المراد وضع خرائط أو مصوّرات لها، المستندات المنوي استعمالها، عدد النسخ والألوان، والاصطلاحات المنوي اتّباعها والإيضاحات التي تتعلق بوضع الخريطة أو المصور.
اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |